علي بن عبد الكافي السبكي

373

فتاوى السبكي

الحافظ الجرجاني في كتابه الكامل في ترجمة سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا يمين في معصية وكفارته كفارة يمين قال ابن عدي وبإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها سعيد بن سنان ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجة كنيته أبو المهدي وذكره عبد الحق في الأحكام وقوله لا يجدد ما خرب منها عام لأن الفعل الماضي إذا كان صلة لموصول احتمل المضي والاستقبال فيحمل عليهما للعموم ويعم أيضا الترميم والإعادة لأن قوله ما يعم خراب كلها وخراب بعضها وقوله لا تبنى يعم الأمصار والقرى وقوله ما خرب يعم الكنائس القديمة والمراد في الإسلام كالبناء فكل ما بنوه أو رمموه أو أعادوه في بلاد الإسلام أو في بلاد عليها حكم الإسلام فما صولحوا عليه وإن لم يكن فيه مسلم إذا صالحناهم على أن البلد لنا وهذا بلا شك وقد يقال إنما صالحناهم على أن البلد لهم يدخل في ذلك ويمنع منه وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما فتح صلحا على أن يكون البلد لهم في إحداث كنائس فيها فعن بعض الأصحاب منعه على مقتضى ما ذكرناه من الأحاديث وقال الرافعي الظاهر أنه لا منع فيه لأنهم يتصرفون في ملكهم والدار لهم وأما ما بنوه في مدة الإسلام في بلادهم قبل الفتح وهم محاربون فهو وإن كان حراما عليهم لكنه لو صالحونا عليه بعد ذلك جاز لأنا لا ننظر إلى ما كان قبل ذلك ونبتدئ من حين الصلح حكما جديدا وبالإسناد إلى أبي الشيخ ابن حبان قال حدثني خالي ثنا مقدام بن داود بن عيسى بمصر ثنا النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا خصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة إسناده ضعيف وبنيان كنيسة يشمل الابتداء والإعادة المراد في الإسلام كما فسرناه في الحديث الذي قبله وبالإسناد إلى ابن حبان ثنا ابن رستة وثنا أبو جعفر محمد بن علي بن مخلد قالا ثنا أبو أيوب سليمان